← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
146 · ص154
٢ - قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} ١. وجه الدلالة: أن الله تعالى أباح لمن وقعت عليه العقوبة بغير وجه حق أن يستوفي بدلها، وقد فسرها طائفة من التابعين بقولهم: «إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله» ٢. ٣ - قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} ٣. وجه الدلالة: أن الله عزّ وجلّ بيّن أن جزاء عمل السوء أن يفعل به مثل ما فعل، ومن ذلك التعدي على الأموال، فإن جزاءه ضمانها. قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: «جزاء السيئة سيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله» ٤. ٤ - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ آخر أنه قال: (طعام بطعام وإناء بإناء) ٥. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزم زوجته التي كسرت الإناء ضمانه؛ وذلك لوجود التعدي.
١ سورة النحل، الآية [١٢٦]. ٢ انظر: تفسير الطبري (٧/ ٦٦٥)، الدر المنثور (٤/ ٢٥٦). ٣ سورة الشورى، الآية [٤٠]. ٤ تيسير الكريم الرحمن (ص ٧٦٠). ٥ تقدم تخريجه صفحة ٧١.
→ prev 146 / 737 next ←