← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
178 · ص186
٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب ١. ٣ - إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها ٢. ٤ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل ٣. ٥ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط ٤. ٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط ٥. ٧ - إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط ٦. ٨ - إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء ٧.
١ المرجع السابق (١/ ٤٦٥). ٢ المرجع السابق (١/ ٢٢٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤). ٣ الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥). ٤ انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠). ٥ منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). ٦ انظر: المرجع السابق (١/ ٣٧٥). ٧ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣).
→ prev 178 / 737 next ←