184 · ص192
٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه ١.
٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها ٢.
٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن ٣.
٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها ٤.
٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه ٥.
٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن ٦.
٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون ٧.
١ انظر: الفروق (٢/ ٢٠٧).
٢ المرجع السابق.
٣ انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، المنثور (١/ ٢٨٤).
٤ انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩).
٥ انظر: المنثور (١/ ٢٨٤).
٦ انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
٧ انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥).