← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
184 · ص192
٢ - إذا مرّ على حبلة فوجد فيها صيدا يمكنه تخليصه وحوزه لصاحبه فتركه حتى مات، فإنه يضمنه ١. ٣ - إذا مرّ بلقطة يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها وجب عليه أخذها، وإن تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها ٢. ٤ - إذا أودع عنده بهيمة ولم يأمره أن يعلفها، فإن تركها ولم يعلفها فتلفت ضمن ٣. ٥ - يضمن أهل البهائم ما أفسدت بهائمهم من الزرع وغيره إذا كان أهلها مهملين لها ٤. ٦ - إذا ترك العامل في المزارعة السقي ففسد الزرع فإن الضمان يلزمه ٥. ٧ - إذا مرض المودع مرضا مخوفا لزمه أن يوصي بها، فإن تركه ضمن ٦. ٨ - إذا كتم الشخص ما يجب بيانه - كالبائع المدلس والمؤجر المدلس والناكح المدلس وغيرهم من المدلسين - فإنهم يضمنون ما ترتب على ذلك من ضرر. وكذلك الشاهد والمخبر الواجب عليه الإخبار بما علمه، والمفتي والحاكم ونحوهم؛ إذا كتموا الحق فإنهم يضمنون ٧.
١ انظر: الفروق (٢/ ٢٠٧). ٢ المرجع السابق. ٣ انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، المنثور (١/ ٢٨٤). ٤ انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩). ٥ انظر: المنثور (١/ ٢٨٤). ٦ انظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩). ٧ انظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥).
→ prev 184 / 737 next ←