← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
245 · ص255
أن تطلبوا بأموالكم زوجات لكم محصنين أنفسكم غير زانين ممن لم يحرمه عليكم من النساء في الآيات السابقة» ١. المحضة: في اللغة: الخالصة، يقال: فضة محضة، أي: خالصة ٢. والمراد بالأموال المحضة: الأموال الخالصة الخالية من شائبة الحرية ٣؛ فالعبد والسيارات والأراضي والعقارات كلها أموال محضة، وأم الولد ٤ والمكاتب ٥ والمدبر ٦ أموال ليست بمحضة؛ لوجود شائبة الحرية فيها. وقد جعل العلامة ابن رجب غير الأموال المحضة في نوعين: الأول: ما فيه شائبة الحرية؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها، كأم الولد والمكاتب والمدبر. الثاني: الحرّ المحض ٧.
١ أحكام المعاملات الشرعية (ص ٣٠ - ٣١). ٢ انظر: مختار الصحاح (ص ٦١٦)، القاموس المحيط (ص ٨٤٢). ٣ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥). ٤ أم الولد: هي الْحُرُّ حملها من وطءِ مالِكها عليه جبراً. انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٩)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٨٨). ٥ المكاتب: من الكتابة، وهي: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٠)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٦)، الزاهر (ص ٥٦١)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٩). ٦ المدبر: هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم. انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦٧٥)، حلية الفقهاء (ص ٢٠٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٠٣). ٧ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
→ prev 245 / 737 next ←