← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
262 · ص272
ووجه عند الحنابلة ١. القول الثاني: إن مجرد وضع اليد - وهو الاستيلاء - موجب للضمان، ولا يشترط فيه النقل، وهو مذهب المالكية ٢ والصحيح من مذهب الحنابلة، وعليه أكثرهم ٣. دليل القول الأول: لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيما ينقل ويحوّل دون غيره؛ لأن إزالة يد المالك لا يتحقق إلا بنقل المغصوب، والغصب بدون الإزالة لا يتحقق ٤. أدلة القول الثاني: ١ - الضمان باليد أحد أسباب الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالضمان بالعقد ٥. ٢ - الضمان باليد أحد موجبات الضمان. فلا يتوقف الضمان بها على النقل كالمودع يصير ضامنا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد ٦.
١ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨). ٢ انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢)، جامع الأمهات (ص ٤٠٩)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، منح الجليل (٧/ ٨٠ - ٨١، ٨٤). ٣ تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥)، حاشية الروض المربع (٥/ ٣٧٨). ٤ انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٥٠)، البناية (١٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، البحر الرائق (٨/ ١٢٦). ٥ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤). ٦ انظر: المرجع السابق.
→ prev 262 / 737 next ←