309 · ص321
رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» ١.
خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» ٢.
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» ٣.
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» ٤.
ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» ٥.
تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» ٦.
عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» ٧.
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» ٨.
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» ٩.
١ شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).
٢ المغني (١٠/ ١٨٦).
٣ روضة الطالبين (٥/ ٩).
٤ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
٥ المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
٦ عدة البروق (ص ٣٣٥).
٧ مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
٨ كشاف القناع (٣/ ١٤).
٩ القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).