← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
309 · ص321
رابعاً: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» ١. خامساً: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» ٢. سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» ٣. سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» ٤. ثامناً: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» ٥. تاسعاً: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» ٦. عاشراً: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» ٧. حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» ٨. ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» ٩.
١ شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣). ٢ المغني (١٠/ ١٨٦). ٣ روضة الطالبين (٥/ ٩). ٤ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧). ٥ المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤). ٦ عدة البروق (ص ٣٣٥). ٧ مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩). ٨ كشاف القناع (٣/ ١٤). ٩ القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
→ prev 309 / 737 next ←