← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
327 · ص339
٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» ١. ٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» ٢. ٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» ٣. ٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» ٤. ٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» ٥. ثالثا: المذهب الشافعي: ١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» ٦. ٢ - وقال أيضاً: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» ٧. ٣ - وقال أيضاً: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» ٨. ٤ - وقال أيضاً: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» ٩. ٥ - وقال أيضاً: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» ١٠.
١ البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥). ٢ الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠). ٣ القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣). ٤ المعيار (٥/ ٣٤٦). ٥ عدة البروق (ص ٣٣٥). ٦ الحاوي (٧/ ٥٠). ٧ المرجع السابق (٧/ ١٧٠). ٨ المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠). ٩ المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥). ١٠ المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
→ prev 327 / 737 next ←