← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
333 · ص345
وجه الدلالة: أن الله عز وجل نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يوجب على متلفها بغير وجه حق الإثم والضمان، دون تفريق بين العامد والمخطئ في ضمان الأموال ١. ٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) ٢. وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن الأموال محترمة، وأن إتلافها بغير حق حرام، وهذا يقتضي وجوب الضمان وحلول الإثم على متلفها، مع عدم التفريق بين العامد والمخطئ في وجوب ضمان المتلفات ٣. القسم الثاني: الأدلة الدالة على رفع الإثم عن المتلف المخطئ: ١ - قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ٤. ٢ - قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ٥. ٣ - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله تعالى قد استجاب هذا الدعاء، وقال: قد فعلت ٦.
١ انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣). ٢ سبق تخريجه صفحة ٨١. ٣ انظر: المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، البناية (١٠/ ٢١٣). ٤ سورة الأحزاب، الآية [٥]. ٥ سورة البقرة، الآية [٢٨٦]. ٦ سبق تخريجه صفحة ٣٢٧.
→ prev 333 / 737 next ←