← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
344 · ص357
٢ - تعريف سليم رستم باز ١ حيث قال: «المباشر: هو الذي يلي الأمر بنفسه» ٢. ٣ - تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا حيث قال: «المباشر: هو الذي يحصل الأثر بفعله» ٣. القسم الثاني: التعاريف التي عرّفت إتلاف المباشرة، مرتبة على الترتيب المذهبي: ١ - تعريف العلامة أبو بكر الكاساني، حيث قال: «الإتلاف مباشرة: إيصال الآلة بمحل التلف» ٤. ٢ - تعريف أبي العباس الحموي، حيث قال: «المباشر: أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار» ٥. ٣ - تعريف مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء في المادة (٨٨٧): «الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات» ٦.
١ هو سليم بن رستم بن إليان بن طنوس باز النصراني، عالم بالحقوق، ولد في بيروت سنة ١٢٨٥ هـ، وتعلم في مدارس لبنان واحترف المحاماة وتقلب في مناصب القضاء، له مؤلفات منها: "شرح مجلة الأحكام العدلية" و"مرقاة الحقوق" وغيرها، توفي سنة ١٣٣٨ هـ. انظر: الأعلام (٣/ ١١٨)، معجم المؤلفين (١/ ٧٧٩)، شرح القواعد (ص ٢٨). ٢ شرح المجلة (ص ٦٠). ٣ المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٤)، وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران (ص ٥٥٧). ٤ بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥) بتصرف يسير. ٥ غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦). ٦ شرح المجلة (ص ٤٨٨)، درر الحكام (٢/ ٥٠٨).
→ prev 344 / 737 next ←