← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
384 · ص397
٤ - لو وضع شخص فرسه مقيدا في اصطبله، فجاء شخصان فحلّ أحدهما قيد الفرس، وفتح الآخر باب الاصطبل، فالضمان على فاتح الباب ١. ٥ - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن ٢. ٦ - إذا وضع شيئاً مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن ٣. ٧ - إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع ٤. ٨ - إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما ٥. ٩ - إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد ٦. ١٠ - إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب ٧.
١ درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦). ٢ شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١). ٣ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦). ٤ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١). ٥ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٦). ٦ انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧). ٧ انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
→ prev 384 / 737 next ←