← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
388 · ص401
٣ - وقال أيضا: « ... إذا اجتمع منها سببان كالمباشرة والتسبب من جهتين غلبت المباشرة على التسبب» ١. ٤ - قال أبو عبدالله المقري: «المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة» ٢. ٥ - قال محمد عرفة الدسوقي ٣: «المباشر يقدم على المتسبب في الضمان إذا ضعف السبب» ٤. ثالثاً: المذهب الشافعي: ١ - قال أبو سليمان الخطابي ٥: «الأصل أن المباشرة والسبب إذا اجتمعا
١ المرجع السابق (٢/ ٢٠٨). ٢ القواعد للمقري خ ١٦٦. وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٧). ٣ هو الفقيه شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري، كان ملازما لحضور دروس المشايخ كالصعيدي والدردير والجناحي، أخذ عنه: أحمد الصاوي وعبدالله الصعيدي وحسن العطار، ومن مؤلفاته: حاشية على الشرح الكبير للدردير، وحاشية على مختصر السعد، ولم يزل على حالته في الإفتاء والتدريس والإفادة حتى توفي في ربيع الثاني سنة ١٢٣٠ هـ. انظر: شجرة النور الزكية (ص ٣٦١)، هدية العارفين (٦/ ٣٥٧)، معجم المؤلفين (٣/ ٨٢). ٤ حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٢). وانظر: (٣/ ٤٤٤). ٥ هو الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، سمع من أبي سعيد ابن الأعرابي وإسماعيل الصفار وأبي بكر بن داسة، روى عنه: الحاكم وأبو حامد الاسفراييني وأبو ذر الهروي، له مؤلفات نفيسة منها: معالم السنن، وغريب الحديث وشرح الأسماء الحسنى، توفي ببست سنة ٣٨٨ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠١٨ - ١٠٢٠)، البداية والنهاية (١١/ ٣٤٦)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٥٩).
→ prev 388 / 737 next ←