← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
411 · ص424
٢ - قال الله عزّ وجلّ: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} ١. ٣ - قال الله تبارك وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ٢. ٤ - عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه؛ لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) ٣. ٥ - عن أسامة بن شريك ٤ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجني نفس على أخرى) ٥. وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم بيّن أن كلّ إنسان مسؤول عن عمله، ويتحمل ما يترتب عليه من ضمان وغيره.
١ سورة المدثر، الآية [٣٨]. ٢ سور البقرة، الآية [٢٨٦]. ٣ تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧. ٤ هو الصحابي الجليل أسامة بن شريك الثعلبي، من بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: من بني ثعلبة بن سعد، وقيل غير ذلك، وهو ممن نزل الكوفة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وذكر غير واحد أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه، وقيل: بل روى عنه أيضا علي بن الأقمر. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، الإصابة (١/ ٢٩ - ٣٠). ٥ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات، باب لا يجني أحد على أحد (٣/ ٢٨٨) برقم (٢٦٧٢)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٣٦٠): «هذا إسناد صحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٥): «إسناده حسن».
→ prev 411 / 737 next ←