42 · ص47
٢ - مصطفى المرادي الرومي ١، حيث يقول في تعريف القاعدة: «وأما في الاصطلاح: فحكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم ... قيل: هذا عند غير الفقهاء، وأما عندهم: فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته، لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه المصنف» ٢.
٣ - علي الندوي، حيث يقول: «إذاً فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية» ٣.
وقال أيضا: «يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأحد التعريفين:
أحدها: بأنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.
والثاني: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه» ٤.
هذا ما تيسر ذكره من هذه التعاريف - في الأقسام الثلاثة -، ولا يظهر لي مانع من وصف القاعدة الفقهية بكلا الوصفين - أعني الكلية والأغلبية -. فإن
١ هو الفقيه مصطفى بن محمد الكوزلحصاري المرادي الرومي الحنفي النقشبندي، الملقب بخلوصي، له مؤلفات كثيرة منها: "منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق للخادمي" و"حقيق الحقائق في شرح رسالة البركوي في العقائد والأخلاق" و"حاشية على الشرح الصغير لإبراهيم الحلبي" في الفقه، توفي سنة ١٢١٥ هـ.
انظر: هدية العارفين (٦/ ٤٥٤)، معجم المؤلفين (٣/ ٨٨٤).
٢ منافع الدقائق (ص ٣٠٥).
٣ القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٥).
٤ القواعد الفقهية للندوي (ص ٤٣، ٤٥).