← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
449 · ص463
٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه ١. ٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها ٢. ٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته ٣. ٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله ٤. ٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله ٥. ٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته ٦. ٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه ٧. ٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
١ انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨). ٢ انظر: المبسوط (٢٢/ ٤). ٣ انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢). ٤ انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧). ٥ انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦). ٦ انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١). ٧ انظر: المرجع السابق.
→ prev 449 / 737 next ←