449 · ص463
٢ - من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه ١.
٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها ٢.
٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته ٣.
٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله ٤.
٦ - إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله ٥.
٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته ٦.
٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل ... ما يجب عليه ٧.
٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
١ انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
٢ انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).
٣ انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).
٤ انظر: المرجع السابق، و قواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
٥ انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).
٦ انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).
٧ انظر: المرجع السابق.