← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
503 · ص518
المطلب السادس في مستثنيات الضابط استثنى الفقهاء بعض الفروع الفقهية التي خرجت عن هذا الضابط، أذكرها على النحو الآتي: ١ - يصح ضمان الدرك، ولا يجوز الرهن عليه؛ لأنه يجوز أن يخرج المبيع مستحقا، بل هذا هو الغالب؛ فيلزم أن يبقى مرهونا أبدا، ومثل ذلك لا يحتمل ١. ٢ - تصح كفالة رد الأعيان المضمونة، ولا يصح الرهن بها؛ لأن كفالتها لا تجر - لو لم تتلف - إلى ضرر، بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون ٢. ٣ - يصح ضمان الكتابة، ولا يصح الرهن بها ٣. ٤ - تصح كفالة ما لم يجب من الحقوق، ولا يصح الرهن به ٤.
١ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٨)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٣٣٠، ٦/ ٤٩٢)، غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦)، روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، المجموع المذهب (بتحقيق سراج الدين ص ٢٠٦)، القواعد للحصني (٤/ ١٦٠)، الاعتناء (١/ ٥٠٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١). ٢ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٥٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٩٤)، المنثور (٣/ ١٣٨)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١)، مغني المحتاج (٢/ ١٢٦). ٣ انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١). ٤ انظر: المراجع السابقة.
→ prev 503 / 737 next ←