569 · ص586
ثانياً: المذهب المالكي:
١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» ١.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» ٢.
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» ٣.
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» ٤.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» ٥.
٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» ٦.
٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» ٧.
٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» ٨.
١ انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).
٢ قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).
٣ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). و المنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).
٤ المنثور (٣/ ١٦٣)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
٥ المغني (١٤/ ٤١١).
٦ إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
٧ الفروع (٤/ ٤٥١).
٨ المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).