← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
569 · ص586
ثانياً: المذهب المالكي: ١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» ١. ثالثاً: المذهب الشافعي: ١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» ٢. ٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» ٣. ٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» ٤. رابعاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» ٥. ٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» ٦. ٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» ٧. ٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترماً لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» ٨.
١ انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١). ٢ قواعد الأحكام (١/ ١٤٤). ٣ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). و المنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤). ٤ المنثور (٣/ ١٦٣)، و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١). ٥ المغني (١٤/ ٤١١). ٦ إعلام الموقعين (٢/ ٤٣). ٧ الفروع (٤/ ٤٥١). ٨ المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).
→ prev 569 / 737 next ←