583 · ص600
٥ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدّ أو تفريط ١.
٦ - إذا استأجرت رجلاً ليخيط لك ثوباً، فتلف الثوب، فإن الأجير ... لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ٢.
٧ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من المال إلا إذا تعدى أو فرط ٣.
١ منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وانظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦).
٢ انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
٣ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١).