635 · ص652
ثانياً: المذهب المالكي:
١ - قال أبو عمر ابن عبدالبر: «لا يلزم الجاني إلا جنايته، لا جناية غيره» ١.
٢ - وقال أيضا: «الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره» ٢.
٣ - وقال أيضا: «لا يضمن إلا جان أو متعدّ» ٣.
٤ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «لا يحمل أحد جناية أحد» ٤.
٥ - قال أبو بكر ابن العربي: «لا يؤخذ أحد بجرم أحد» ٥.
ثالثاً: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو عبدالله ابن الوكيل: «من جنى جناية فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره» ٦.
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها» ٧.
٣ - وقال أيضا: «من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى» ٨.
١ الاستذكار (٢٥/ ١٠٩).
٢ المرجع السابق (٢٥/ ١٨٣).
٣ التمهيد (٢٥/ ١٨٣).
٤ المقدمات الممهدات (٣/ ٢٩٠).
٥ أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧٧٤).
٦ الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٤٣٨).
٧ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٩٢).
٨ المرجع السابق (١/ ٢٩٤).