← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
72 · ص76
يقال: عدا عليه عدواً وعدوانا وعديا واعتداء وتعديا: إذا ظلمه ظلما مجاوزا للحدِ» ١. التعدي في اصطلاح الفقهاء: ذكر الفقهاء والباحثون تعاريف كثيرة للتعدي، من أبرزها ما يأتي: ١ - التعدي عند المالكية أعمّ من الغصب، فهو يشمل التعدي في الأموال والفروج والنفوس والأبدان. والتعدي في الأموال عندهم على أنواع: الأول: أخذ الرقبة، وهو الغصب، وتعريفه عندهم: «أخذ مال غير منفعة ظلما وقهرا لا لخوف قتال» ٢. الثاني: غصب المنفعة دون قصد تملك رقبته. وقد عرَّف بعضهم التعدي بهذا المعنى، فقال: هو «التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه» ٣. الثالث: الاستهلاك بإتلاف الشيء، ويجري مجراه التسبب في التلف. الرابع: إتلاف بعض أجزاء الشيء ٤.
١ مفاتيح الغيب (٢/ ١٢١). ٢ هذا مع أن بعض المالكية ذهب إلى أن الغصب غير التعدي. انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٦٦، ٤٦٨)، العقد المنظم (٢/ ٧٩). ٣ انظر: المرجعين السابقين. ٤ انظر: المرجعين السابقين، وقوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤ - ٣٤٥)، الموافقات (٣/ ٤٢٥).
→ prev 72 / 737 next ←