← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
1264 · ص398 · ج1
الدواء، والتفتيش عليه" ١. وقال -رحمه الله-: "فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها" ٢. * أحكام وفوائد: ١ - حكم التداوي: حكى بعض العلماء الإجماع على جوازه ٣. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء في التداوي: هل هو مباح، وتركه أفضل، أو مستحب أو واجب؟. فالمشهور عن أحمد الأول؛ لهذا الحديث ٤ وما في معناه. والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي -في شرح مسلم- أنه مذهبهم، ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف ٥. واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة: أنه مؤكد حتى يُداني به الوجوب، قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه ٦. وقال شيخ الإسلام: "ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفةٌ قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد" ٧ " (١).
١ زاد المعاد ٤/ ١٧. ٢ زاد المعاد ص ٤/ ١٤. ٣ الطب النبوي للحافظ أبي عبد الله محمد الذهبي ص ٢٢٠. ٤ يقصد حديث السبعين ألفًا. ٥ المنهاج للنووي ١٤/ ١٩١. ٦ ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٦٥. ٧ مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٦٩. وانظر ٢١/ ٥٦٣ - ٥٦٤.