← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
249 · ص547 · ج3
٢٨٨ - الوقف * في اللغة: الحبس. وفي الشرع: "حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها" ١. ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - رحمهم الله - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - رَحِمَه اللَّهُ - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه ٢. قال ابن القيم: "وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه" ٣. ٢٨٩ - الوقوف انظر باب: "القيام".
* شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٨٧. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٤٢. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص ١٠١. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٧/ ٢٠٩. ١ التعريفات للجرجاني ٣٢٨. ٢ الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦ من كتاب النذور. ٣ إغاثة اللهفان ١/ ٢١٠.