← المكتبة ▭▭ صفحتان
معجم التوحيد
إبراهيم بن سعد أبا حسين العقيدة
A− A+
1273 · ص401 · ج3
عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما أطيع فاعلم واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله" ١. * وإليك طرفًا مما ذكره الأئمة الأربعة وغيرهم - رحمهم الله - في التحذير من تقليدهم في كل ما يقولونه: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "إذا قلت قولًا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فاتركوا قولي" ٢. وقال أيضًا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه" ٣. وفي رواية: "حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي" ٤ وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" ٥. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ٦. وقال أيضًا: "كل مسألة صح فيها الخبر بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي" ٧.
١ مجموع الفتاوى ١٦/ ٥٢٨، ٥٢٩. ٢ إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ٥٠، وصفة الصلاة للألباني ص ٤٨. ٣ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ١٤٥، وإعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ٣٠٩، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ٥٤. ٤ الميزان للشعراني ١/ ٥٥، وصفة الصلاة للألباني ص ٤٧. ٥ جامع بيان العلم لابن عبد البر ٢/ ٣٢. ٦ المجموع للنووي ١/ ٦٣، وانظر صفة الصلاة ص ٢٦. ٧ توالي التأسيس لابن حجر ص ١٠٨، ومناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٧٣.