2653 · ص322 · ج8
وقال أَبو أَحمدَ الحَاكِمُ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ، وابنُ مَعينٍ: لَيْسَ بِشَيءٍ، وَشعبةُ: اكتُبُوا عنه فَإِنَّهُ شَرِيفٌ لا يَكْذِبُ، وابنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، رَوَى عنه: أَهْلُ العِرَاقِ، مِمَّنْ يَنْفَرِدُ بِالمُعْضِلَاتِ عن الثِّقَاتِ حَتَى إِذَا سَمِعَهَا من العِلمُ صِناعَتُه لَم يَشكَّ أَنَّهَا مَوْضوعةٌ، لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، وَلَا الرِوَايةُ عنه إِلَّا للخَواصِّ للاعتِبَارِ، وَهُوَ فِي "المِيزَانِ" ١ بِدُونِ هَذَا.
[٤٧٤٣] أَبو أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ ٢
صَحَابيٌّ، ذَكَرَهْ مُسْلِمٌ ٣ في المَدَنيِّينَ، وَكَذَا قَالَ ابنُ السَّكَنِ: مَعْدُودٌ فِي أَهْلِهَا، وَحَدِيثُهُ عِندَ أَبي دَاودَ ٤، وَالنَّسَائِيِّ ٥، وَابنِ مَاجَه ٦، وَالدَّارِمِيِّ ٧، وَابنِ السَّكَنِ وَغَيِرهِم مِن رِوَايَةِ أَبي المُنْذِرِ مَوْلَى أَبي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ عنه أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- أُتي بِسَارِقٍ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا لَمْ يُوجَد مَعَهُ مَتَاعٌ، قَالَ: مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ، قَالَ: بَلَى فَأَعَادَهَا .. الحَديثَ، وَحَكَى أَبو دَاودَ عنه أنَّهُ وَقَعَ في رِوَايَةٍ عن أَبي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَالأَوَّلُ أَكثرُ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي "الإصَابَةِ" ٨، وهو فِي "التَّهذِيبِ" ٩.
١ "ميزان الاعتدال" ٤/ ٤٩٣.
٢ "الاستيعاب" ٤/ ١٦٧.
٣ "الطبقات" ١/ ١٥٧.
٤ "سنن أبي داود" في كتاب الحدود، باب في تلقين السارق ٢/ ٥٣٩.
٥ "سنن النسائي" في كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق ٨/ ٦٧.
٦ "سنن ابن ماجه" في كتاب الحدود، باب تلقين السارق ٢/ ٨٦٦.
٧ "الدارمي" في كتاب الحدود، باب المعترف بالسرقة ٢/ ٢٢٨.
٨ "الإصابة" ٤/ ١١.
٩ "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٥٦، و"تهذيب التهذيب" ١٠/ ١٧.