1425 · ص269 · ج4
صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن ١ أحبّ أن يُحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلَّى في دُبُرِ الصلاة، فأيَّ ذلك فَعَل أجزأه. يعني ٢ بعد خروجه من المسجد ٣ في حديث ابن عمر.
وقال في رواية عبد الله ٤: فإن وافق صلاةً مكتوبةً صلَّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته.
وقال في رواية أبي طالب ٥: إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل، ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلّى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، فلبَّى تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وجعل القاضي ٦ وغيره هذه النصوص منه مقتضيةً للاستحباب عقيبَ الصلاة، وإن شاء أحرم إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق ١٩٢] ثم جوَّز الآخر، ولأنه إنما شُرِع الإحرام عقيب الصلاة ٧ بناءً على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقيبهما، فيكون ذلك زائدًا على رواية ٨ من روى أنه أحرم عند استواء ناقته وانبعاثها به، ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل.
١ ق: «فإن».
٢ «يعني» ساقطة من المطبوع.
٣ «أحرم وإن ... المسجد» ساقطة من س.
٤ في «مسائله» (ص ٢٠٠).
٥ كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨).
٦ في المصدر السابق (١/ ١٦٩).
٧ «وإن شاء أحرم ... الصلاة» ساقطة من ق.
٨ «رواية» ليست في ق.