← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1666 · ص317 · ج5
أن الجنب والحائض [ق ٣٦٣] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب ١ يُمنعان منها ٢ كما يمنعان من الاعتكاف. قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا ٣، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا ٤». فصل فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان: إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل ٥: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب ٦: إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور ٧. والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم ٨ ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء
١ بعدها في النسختين: «دخو ... »، ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلًا من المكان السابق. ٢ أي: من الصلاة. ٣ في النسختين: «طاهر». ٤ في النسختين: «طاهر». ٥ كما في «التعليقة» (٢/ ٥). ٦ كما في المصدر السابق. ٧ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٢). ٨ كما في «التعليقة» (٢/ ٥) باختصار.
→ prev 1666 / 3320 next ←