1666 · ص317 · ج5
أن الجنب والحائض [ق ٣٦٣] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب ١ يُمنعان منها ٢ كما يمنعان من الاعتكاف.
قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا ٣، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا ٤».
فصل
فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل ٥: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب ٦: إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور ٧.
والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم ٨ ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء
١ بعدها في النسختين: «دخو ... »، ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلًا من المكان السابق.
٢ أي: من الصلاة.
٣ في النسختين: «طاهر».
٤ في النسختين: «طاهر».
٥ كما في «التعليقة» (٢/ ٥).
٦ كما في المصدر السابق.
٧ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٢).
٨ كما في «التعليقة» (٢/ ٥) باختصار.