473 · ص81 · ج5
وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر ... ١.
فصل
وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات:
إحداهن: عليه هديان ٢: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ ٣ عن وقت الذبح.
قال في رواية المرُّوذي ٤: إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه ٥ يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر ٦ يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان ٧.
وقال في رواية أبي طالب ٨ في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما
١ بياض في النسختين.
٢ «هديان» ساقطة من المطبوع.
٣ كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله «لتأخيره».
٤ كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).
٥ «فإنه» ساقطة من المطبوع.
٦ «فأفطر» ساقطة من المطبوع.
٧ كما في «المغني» (٥/ ٣٦٧).
٨ كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).