← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
473 · ص81 · ج5
وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر ... ١. فصل وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات: إحداهن: عليه هديان ٢: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ ٣ عن وقت الذبح. قال في رواية المرُّوذي ٤: إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه ٥ يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر ٦ يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان ٧. وقال في رواية أبي طالب ٨ في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما
١ بياض في النسختين. ٢ «هديان» ساقطة من المطبوع. ٣ كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله «لتأخيره». ٤ كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩). ٥ «فإنه» ساقطة من المطبوع. ٦ «فأفطر» ساقطة من المطبوع. ٧ كما في «المغني» (٥/ ٣٦٧). ٨ كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).
→ prev 473 / 3320 next ←