← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2520 · ص510 · ج1
ليس بطَهور مع وجود التراب لا يكون طهورًا مع عدمه، كالحشيش والملح المائي. فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والنُّورة والزِّرنيخ، فخرَّجها القاضي على وجهين: أحدهما، وهو اختيار أبي الخطاب ١: أنَّ حكمَه حكمُ الماء إذا خالطته [١٦٧/أ] الطاهرات: إن لم تغيِّره لم تؤثِّر. وإن غيَّر اسمه وغلَب على أجزائه مُنِع، وإن غيَّر بعضَ صفاته، فعلى روايتَي الماء. والثاني اختاره ابن عقيل وغيره ٢: يُمنَع بكلِّ حال، لأنه ربما حصل في العضو، فمنَع وصولَ التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلَق كالشَّعير ٣ وسُحالة ٤ الذهب، فلا يؤثِّر ما لم يمنَع وصولَ غبار التراب إلى جميع اليد. وإذا خالط الرمل التراب، وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا، لأنَّ الله تعالى قال {صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦] والطيِّب هو الطاهر. [ ...................................................
١ في «الهداية» (ص ٦٢). ٢ في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (١/ ٣٢٧). ٣ لم يتمكن محقق المطبوع من قراءتها. ٤ في المطبوع: «نخالة»، تصحيف. وسحالة الذهب: بُرادته.
→ prev 2520 / 3320 next ←