← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3244 · ص714 · ج2
فإنها مشروعة في أول كلِّ قراءة. مسألة ١: (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةَ لمن لم يقرأ بها, إلا المأموم فإنَّ قراءة الإمام له قراءة. ويستحَبُّ أن يقرأ في سَكَتات الإمام وما لا يجهَر فيه). هذا الكلام فيه فصول: أحدها: في قراءة الفاتحة في الصلاة أما قراءة الفاتحة في الصلاة, فهذا من العلم العامِّ المتوارث بين الأمة خلفًا عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة, سواء تركها عمدًا أو سهوًا. وعنه: إذا صلَّي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ٢ على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
١ «المستوعب» (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، «المغني» (٢/ ١٥٤ - ١٦٤)، «الشرح الكبير» (٣/ ٤٣٩ - ٤٥٨)، «الفروع» (٢/ ١٧٢ - ١٧٨). ٢ سيأتي تخريجه.
→ prev 3244 / 3320 next ←