← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
970 · ص178 · ج4
باب المواقيت الميقات: ما حُدِّد ١ ووُقِّت للعبادة من زمان ومكان. والتوقيت: التحديد، فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدَّده الشارع للإحرام من المكان والزمان. مسألة ٢: (وميقات أهل المدينة ذو الحُلَيفة ٣، والشام ومصر والمغرب الجُحْفة، واليمن يَلَمْلَم، ولنجدٍ قَرْن، وللمشرق ذات عِرْق). هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص عن أبي عبد الله، قال في رواية المرُّوذي: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل الطائف ونجدٍ قرنًا ٤، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذاتَ عرق» ٥. وقال في رواية عبد الله ٦: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومُهَلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومُهلّ أهل الشام من الجحفة، ومُهلّ أهل نجد من قرن، ومُهلّ أهل اليمن من يلملم» ٧.
١ في المطبوع: «حدده». ٢ انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٦) و «المغني» (٥/ ٥٦) و «الشرح الكبير» (٨/ ١٠٣) و «الفروع» (٥/ ٣٠٠). ٣ ق: «من ذي الحليفة»، والمثبت من س كما في «العمدة». ٤ ق: «قرن». ٥ سيأتي تخريج الحديث. ٦ لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. ٧ أخرجه مسلم (١١٨٣) وغيره.
→ prev 970 / 3320 next ←