← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2558 · ص519 · ج3
فصل في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح ١. قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر ... ٢ وقال ٣ في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوُّع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال: يُروى عن الحسن أنه يفطر، وله أجر البِرّ وأجر الصوم إذا أفطر ٤. وقال في رواية عبد الله ٥: إذا نهاه أبوه عن الصوم، ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه، يعني في التطوُّع. وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه، لا يصلي إلا المكتوبة، قال: يداريهما ويصلي. وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ قال: قد روى ابن المنكدر، قال: «إذا دعتك أمُّك وأنت في الصلاة فأَجِبْها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه» ٦.
١ العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». ٢ بياض في النسختين. ٣ ق: «وقال». ٤ أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ــ كما في «تغليق التعليق»: (٢/ ٢٧٥) ــ عن المعتمر، عن هشام بن حسان، عن الحسن به. ٥ ليس في المطبوع منها. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٩٧) عن ابن المنكدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرجه أيضًا (٨٠٩٨) عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (٦/ ٣٨٦) لابن رجب. في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على أنها تلزم بالشروع».
→ prev 2558 / 3320 next ←