1532 · ص291 · ج1
باب نواقض الوضوء
(وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) ١.
يعني: سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا أو كثيرًا، نجسًا أو طاهرًا.
أما المعتاد فلقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦] ولقوله عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم» ٢، وقوله في الذي يخيَّل إليه الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» ٣، أو كحديث علي في المذي ٤.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدَثَ حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. متفق عليه ٥.
وأما ٦ النادر، فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلس البول والمذي، فينقض أيضًا، لما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في
١ «المستوعب» (١/ ٧٧)، «المغني» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣)، «الشرح الكبير» (٢/ ٥ - ١٠)، «الفروع» (١/ ٢١٩ - ٢٢١).
٢ تقدم تخريجه.
٣ أخرجه أحمد (١٦٤٥٠)، والبخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (١٦٠)، وابن ماجه (٥١٣)، من حديث عبد الله بن زيد.
٤ تقدم تخريجه.
٥ البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥).
٦ في المطبوع: «أما» دون الواو، والمثبت من الأصل.