← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1706 · ص325 · ج5
تبتدئ، وهو اختياري، وهذا هو الذي ذكره ... ١. وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل: إنه إن قطعَه لعذرٍ مثل سَبْق الحدث، فعلى الروايات الثلاث، وكذلك النسيان، وإن قطعه لغير عذرٍ وأطال ابتدأ، وإن لم يُطِلْ بنَى. الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعِه، فلا يطوف في شيء منه؛ لأن الله قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]، فإن اخترق الحِجْرَ في طوافه أو الشَّاذَروانَ ٢ لم يصحَّ. قال أحمد في رواية الأثرم ٣ فيمن طاف في الحِجر فاخترقَه: لا يُجزئه؛ لأن الحِجْر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كلَّ الطواف أعاده. وكذلك نقل حنبل ٤ فيمن طاف واخترق الحِجْر: لا يُجزِئه، ويُعيد. ونقل حرب كذلك. وذلك ٥ لأن الله أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه لم يطفْ به كلِّه، وإنما طاف فيه.
١ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «القاضي». ٢ هو الحجارة المائلة الملتصقة بأسفل الكعبة المحيطة بها من جوانبه الثلاثة ما عدا الجانب المقابل للحِجْر. انظر «التاريخ القويم» لمحمد طاهر الكردي (٤/ ١). ٣ كما في «التعليقة» (٢/ ٢٣). ٤ كما في المصدر السابق. ٥ «وذلك» ساقطة من المطبوع.
→ prev 1706 / 3320 next ←