← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
202 · ص36 · ج4
ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة، فلم تجبْ على الصبي كالجهاد، وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج جهادَ كل ضعيف، وجهادَ النساء ١. فإذا كان له مال، فلم يُدرِك إلا وقد نفِد، فلا حجَّ عليه. وإذا أدرك بالسن ــ وهو استكمال خمس عشرة ٢ سنة ــ أو بإنبات شعر العانة الخشن، ولم يحتلم، فهل يجب عليه الحج ... ٣. الفصل السابع أنه لا يجب إلا على حرٍّ كاملِ الحرية، فأما العبد القِنُّ ٤ والمعتَقُ بعضُه والمكاتَب والمدبَّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج، لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، والعبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء كالزكاة. ولأنها ٥ عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ بعيدة ٦، فلم تجب على العبد كالجهاد. وهذا لأن الحج ٧ عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، وتحتاج إلى مال، والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق سيده.
١ سبق تخريج الحديثين. ٢ س: «خمسة عشر». ٣ بياض في النسختين. ٤ أي خالص العبودة. ٥ الواو ساقطة من ق. ٦ س: «المسافة البعيدة». ٧ س: «الحج العبد».
→ prev 202 / 3320 next ←