1121 · ص208 · ج5
مسألة ١: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلُ في طواف ولا سعي).
وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل في دخول مكة، والطواف، والسعي، والإحلال، والبقاء على الإحرام، إلا أنها تفارقه في أحكام:
أشدُّها: أنها لا ترمُلُ في الأشواط الثلاثة في الطواف، ولا تشتدُّ بين العلمين في السعي؛ لأن ... ٢.
ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفَين، وترك الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدَّم ما ينبِّه على ذلك.
ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة.
* * * *
١ انظر «المغني» (٥/ ٢٤٦) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٣٥) و «الفروع» (٦/ ٤٤).
٢ بياض في النسختين. وانظر «المغني» (٥/ ٢٤٦).