331 · ص58 · ج1
وكذلك لا تزول النجاسة بالشمس والريح والاستحالة في المشهور. وفي الجميع وجه قوي ١.
مسألة ٢: (ويُعفَى عن يسيره، ويسير الدم وما تولَّد منه من القَيح والصَّديد ونحوه، وهو ما لا يفحُش في النفس).
النجاسات على قسمين: ما يُبطل الصلاةَ [١٩/ب] قليلُها وكثيرُها، وما يُعفى عن يسيرها.
أما المَذْي فيعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعُمُّ به ويشقُّ التحرّز منه، فهو كالدم، بل أولى للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه
١ يعني زوالها بالمذكور، وهو اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٧٠، ٦١٠) و"الفروع" (١/ ٣٢٤) و"اختيارات" البرهان ابن القيم (رقم ٥٩) وابن اللحام (ص ٢٣).
٢ "المستوعب" (١/ ١١٥ - ١١٦)، "المغني" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٨)، "الشرح الكبير" (٢/ ٣١٧ - ٣٢٦)، "الفروع" (١/ ٣٤٢ - ٣٥٠).