472 · ص81 · ج4
وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدها، وآبائها، وإخوتها، وبني إخوتها، وأعمامها، وأخوالها= فكلهم محارم لها، سواء كان سبب النسب نكاحًا صحيحًا، أو فاسدًا، أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه الوجوه سواءٌ في الأحكام.
فأما بنته من الزنا وأخته ١ ونحو ذلك فلا نسبَ بينهما وإن حرمت عليه، فليس بمَحْرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية ٢. وكذلك ابنته التي لاعنَ عليها ليس هو بمَحْرمٍ ٣ لها، ولا ابنه، ولا أبوه.
وأما السبب فقسمان: صِهْر، ورضاع.
أما الصهر فأربع: زوج ٤ أمها وابنتِها، وأبو ٥ زوجها، وابنُه.
وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهؤلاء كلهم محارم.
وأما من ٦ يحرم نكاحها تحريمًا عارضًا، كالمطلقة ثلاثًا، وأخت امرأتِه وسرّيتِه، ونحو ذلك= فليس هو مَحْرمًا لهن؛ لأنه ٧ لو كان محرمًا لهن لكان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجميع بنات آدم.
١ ق: «أو أخته».
٢ «الزانية» ليست في س.
٣ ق: «محرمًا».
٤ ق: «زوجها وزوج».
٥ س: «وأبا».
٦ ق: «وأماما».
٧ ق: «ولأنه».