← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1638 · ص312 · ج2
[ص ٩٣] يوم القيامة». قال أبو زيد الأنصاري: يقال: ما عليها خَرْبَصيصة، أي شيءٌ من الحُلِيِّ ١. فأما التابع من الذهب، فيباح من حِلية السيف مثلُ القَبيعة ٢، نصَّ عليه. وعنه: ما يدل على المنع، لما تقدَّم. والأول أصحُّ، لما روى مَزِيدة العَصَري قال: دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضَّة. قال الراوي: كانت قَبيعةُ السيف فضَّة. رواه الترمذي ٣. وذكر أحمد ٤ أنه كان لعمر بن الخطاب سيف، فيه سبائك من ذهب. وكان في سيف عثمان بن حُنَيف مسمار ذهب ٥. ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا
١ «الصحاح» (خربص). ٢ هي ما على طرف مقبضه. «شرح الزركشي» (٢/ ٥٠٣). ٣ برقم (١٦٩٠)، من طريق طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد، عن جده مزيدة به. إسناده ضعيف، قال الترمذي: «حديث غريب»، وعلته جهالة هود، فهو لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣١٠)، ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع آخر (٢/ ٣٣٣). ٤ «فضائل الصحابة» (١/ ٢٥٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٨٨). ٥ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١).