← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1938 · ص372 · ج2
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود ١. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ٢: «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي ٣. وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما ٤ المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب. وقد قال أحمد: ما ٥ أسفل من الكعبين في النار ٦، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».
١ أحمد (٢٣٢٤٣)، والترمذي (١٧٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٠٧)، وابن ماجه (٣٥٧٢). قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥٤٤٨)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٦٤). ٢ «قال» ساقط من المطبوع. ٣ أحمد (٢٠١٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٣٩)، من طريق داود بن أبي هند، عن أبي قزعة، عن الأسقع بن الأسلع، عن سمرة. رجال إسناده ثقات. ٤ في المطبوع: «وأما»، خطأ. ٥ «ما» ساقطة من المطبوع. ٦ «الآداب الشرعية» (١/ ٣٦١)، وقد سبق ضمن كلام له.