2630 · ص537 · ج3
وفي رواية لمسلم ١: «لا تختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصّوا يومَ الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدُكم».
وفي رواية لأحمد ٢: «يومُ الجمعة يومُ عيدٍ، ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده».
وقد تقدَّم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل على جُويرية يوم جمعة ٣ وهي صائمة، فقال لها: «أصُمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين ٤ غدًا» قالت: لا. قال: «فأفْطِري».
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يومَ الجمعة وحدَه» رواه أحمد ٥.
واحتجَّ به في رواية حنبل، فقال: عن ٦ عكرمة، عن ابن عباس قال ٧: قال
١ (١١٤٤/ ١٤٨).
٢ (٨٠٢٥).
٣ س: «الجمعة».
٤ س: «أتصومين».
٥ (٢٦١٥). وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعّفه الأئمة، وقال أحمد: له أشياء منكرة. ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٣٤٢)، وينظر «مجمع الزوائد»: (٣/ ١٩٩). وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة بأسانيد صحيحة.
٦ «عن» من س.
٧ سقطت من المطبوع.