← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2944 · ص616 · ج1
المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين ١ إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» ٢. ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة ٣. وقال الترمذي ٤: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك. ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ ٥ ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ ٦ في ذلك إلى ما وُجد. وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» ٧. وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.
١ في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة. ٢ سبق تخريجه. ٣ في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو. ٤ في الجامع بعد حديث أم سلمة (١٢٩). ٥ في الأصل: «إذا». ٦ في الأصل: «أو المرجع». ٧ كذا في «الحاوي» للماوردي (١/ ٤٣٦). وفي «المغني» (١/ ٤٢٨) و «المرصَّع» (ص ١٠٩): «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني في «إرواء الغليل» (١/ ٢٢٦): «لم أجده».