← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3005 · ص634 · ج3
فصل ١ وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه. قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام ٢. فصل فأما إن ٣ نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه ... ٤ فصل فأما الأزمنة: إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.
١ ينظر «المغني»: (١٣/ ٦٣٥ - ٦٣٦)، و «الفروع»: (١١/ ٨٩). ٢ بعده بياض في س. ٣ س: «إذا». ٤ بياض في النسختين، وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»: (٥/ ٤٥٣ و ١٣/ ٦٤٤).