3272 · ص740 · ج2
لأبي داود ١: قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى ٢: قال الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح ٣.
وإنَّ القراءة ٤ إنما جُهِر فيها لاستماع المأمومين, فإذا لم يُنصِتوا كان الجهر ضائعًا، بمنزلة من يتكلَّم والإمام يخطب. ولأنَّ الاستماع يحصِّل مقصود القراءة.
ويذكر عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ٥: أقرأ خلف الإمام أو أُنصِت؟ قال: «بل أنصِتْ, فإنه يكفيك» ٦. وقال الدارقطني: والمرسل
١ برقم (٨٢٧).
٢ أبو داود (٨٢٧).
٣ أخرجها أحمد (٧٢٧٠)، وأبو داود (٨٢٧)، وابن ماجه (٨٤٨).
٤ كذا في الأصل. ولعل الصواب: «ولأنَّ القراءة».
٥ الجملة «قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -» ساقطة من المطبوع.
٦ أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣٠)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٥٥) ــ ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٣٥٨) ــ من طرق عن غسان بن الربيع، عن قيس بن الربيع، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه»، ولفظ المرسل: «لا قراءة خلف الإمام».