← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
708 · ص126 · ج2
التي أقيمت. فصل ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نصَّ عليه. وكان إذا أقيمت الصلاة رفع بكفَّيه ١ وجعل يدعو، لما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثنتان لا تُرَدَّان: الدعاءُ عند النداء، وعند البأس حين يُلحِمُ بعضُهم بعضًا» رواه أبو داود ٢. وعن عبد الله بن عمرو أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذِّنين يفضُلوننا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قُل كما يقولون، فإذا انتهيَت فسَلْ تُعْطَه» رواه أحمد وأبو داود ٣. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذان والإقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةَ في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه ٤. وعن أم سلمة قالت: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب:
١ كذا في الأصل بالباء. ٢ برقم (٢٥٤٠)، وأخرجه الدارمي (١٢٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٣٥). وصححه ابن خزيمة (٤١٩)، وابن حبان (١٧٢٠). ٣ أحمد (٦٦٠١)، وأبو داود (٥٢٤). وصححه ابن حبان (١٦٩٥)، وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١/ ٣٦٨). ٤ أحمد (١٢٢٠٠)، والترمذي (٢١٢)، وأبو داود (٥٢١). قال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حبان (١٦٩٦)، وجود إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٢٧).