← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
107 · ص20 · ج5
الأروى ١. وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجَذَع من الضأن، أو الثَّنِيُّ ٢ من المَعْز. هذا لفظه ٣ ولفظ أكثر أصحابه، وكذلك جاء الحديث المرفوع ٤، وكذلك لفظ عمر. وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ، وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه سعيد ٥. ولفظ بعض أصحابنا: شاة، وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب. وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد ٦. وقال أبو الخطاب ٧: في الظبي كَبْشٌ، وفي الغزال عَنْزٌ. وكذلك قال ابن أبي موسى ٨: في الظبي شاة، وفي الغزال عَنْز. وذلك لما روى مالك ٩ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بعَناقٍ، وفي
١ المصدر نفسه (وعل). ٢ ما سقطت ثنيته. ٣ أي القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣١٠). ٤ سبق تخريجه. ٥ ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٤٩٥) عبد الرزاق (٨٢٢٣) وابن أبي شيبة (١٤١٥٥). ومجاهد عن علي مرسل. ٦ كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧). ٧ في «الهداية» (ص ١٨٣). ٨ في «الإرشاد» (ص ١٦٩). وفيه: «في الضبع شاة، وفي الظبي جذعة». ٩ في «الموطأ» برواية الشيباني (٥٠٣)، وهو في «الموطأ» برواية الليثي (١/ ٤١٤) ولكن ليس في إسناده ذكر جابر بين أبي الزبير وعمر. ورواه عن مالك بذكر جابرٍ الشافعيُّ في «الأم» (٣/ ٥٣١) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٨٢٢٤).
→ prev 107 / 3320 next ←