← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
137 · ص25 · ج5
وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفْرة. وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالِقًا ١ على يربوعٍ فقتله، فحكم فيه عبد الله جفرةً. رواه سعيد ٢. وقال أحمد في رواية أبي طالب ٣: في اليربوع جَدْي. وقد حكاها ابن أبي موسى ٤ على روايتين. وليس هذا باختلاف معنًى، فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة أشهر وجَفَرَ جنباه وفُصِل عن أمه. هذا قول الجوهري ٥ وبعض أصحابنا ٦. كأنه سُمّي بذلك لاتساع ٧ جوفه بما يغتذيه ٨ من غير اللبن، ومنه الجَفْر، وهو البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، ويقال للجَوف: جُفْرة. وقال القاضي: الجَفْرة التي فُطِمت عن اللبن. وكذلك قال أبو الخطاب ٩: الجَفْرة الجَدْي حين يُفْطم.
١ في المطبوع: «جوالق». وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما، كالغرارة. ٢ ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٣١، ٨/ ٦٦٩) وعبد الرزاق في «المصنف» (٨٢١٧) والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٧٢١) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٨٤). ٣ كما في «التعليقة» (٢/ ٣١٧). ٤ في «الإرشاد» (ص ١٦٩). ٥ في «الصحاح» (جفر). ٦ انظر «المغني» (٥/ ٤٠٤). ٧ في المطبوع: «لإشباع» تحريف. ٨ في المطبوع: «يغذيه» خلاف النسختين. ٩ في «الهداية» (ص ١٨٣).
→ prev 137 / 3320 next ←