1430 · ص270 · ج4
وقال ١ في رواية الأثرم ٢ وقد سئل: أيُّما أحبُّ إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو ٣ إذا استوت به ناقته؟ قال: كلٌ قد جاء: دُبُر الصلاة، وإذا استوت به ناقته ٤، وإذا علا البيداءَ.
قال القاضي ٥: وظاهر هذا أنه مخيَّر في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
ولفظ أبي الخطاب ٦: وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة، وإذا استوى على راحلته، وإذا بدأ في السير= سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء.
والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يُحرِمُ دُبرَ الصلاة. ومعنى قولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير.
وقد نقل عبد الله ٧ عن أبيه: أنه يلبس ثوبيه ٨، ثم يقلِّد بدنتَه، ثم يُشعِر، ثم يحرم. هكذا الأمر، هكذا ٩ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١ «قال» ليست في ق.
٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨، ١٦٩).
٣ «أو» ليست في ق.
٤ «قال كل ... ناقته» ساقطة من ق.
٥ في «التعليقة» (١/ ١٦٩).
٦ في «الهداية» (ص ١٧٥).
٧ في «مسائله» (ص ٢٤٤).
٨ في المطبوع: «ثوبين».
٩ ق: «هكذا و».