← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1430 · ص270 · ج4
وقال ١ في رواية الأثرم ٢ وقد سئل: أيُّما أحبُّ إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو ٣ إذا استوت به ناقته؟ قال: كلٌ قد جاء: دُبُر الصلاة، وإذا استوت به ناقته ٤، وإذا علا البيداءَ. قال القاضي ٥: وظاهر هذا أنه مخيَّر في جميع ذلك، وليس أحدهما بأولى من الآخر. ولفظ أبي الخطاب ٦: وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة، وإذا استوى على راحلته، وإذا بدأ في السير= سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء. والمذهب على ما حكينا، وأن المستحب أن يُحرِمُ دُبرَ الصلاة. ومعنى قولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير. وقد نقل عبد الله ٧ عن أبيه: أنه يلبس ثوبيه ٨، ثم يقلِّد بدنتَه، ثم يُشعِر، ثم يحرم. هكذا الأمر، هكذا ٩ يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١ «قال» ليست في ق. ٢ كما في «التعليقة» (١/ ١٦٨، ١٦٩). ٣ «أو» ليست في ق. ٤ «قال كل ... ناقته» ساقطة من ق. ٥ في «التعليقة» (١/ ١٦٩). ٦ في «الهداية» (ص ١٧٥). ٧ في «مسائله» (ص ٢٤٤). ٨ في المطبوع: «ثوبين». ٩ ق: «هكذا و».
→ prev 1430 / 3320 next ←