← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1594 · ص303 · ج3
وقال الخِرَقي ١: يُطعَم عنه ولا يُصام عنه. وعلى هذا، فلا كفّارة فيه. والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. ٢ وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه. وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما. فصل ٣ وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم: فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟ فقال: طاووس يقول ذلك ٤. قيل له: فما تقول أنت؟ قال ٥: يصوم واحد.
١. في «المختصر» (ص ٥٢). ٢. هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض. ٣ ينظر «الفروع»: (٥/ ٧٣ - ٧٤)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٠٦ - ٥٠٧). ٤. أخرج ابن أبي شيبة (١٢٧٤٢) قولَه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة، إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر». ٥. ليست في س.