← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1698 · ص324 · ج2
به السَّتر كالحبل والخيط، فلا يُجزئه. فصل ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين ١. والأخرى: لا يصح كالفرض، لعموم الحديث، ولأنَّ باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل. ووجه الأول: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي في الليل بالثوب الواحد، بعضُه على أهله ٢؛ والغالبُ أنَّ الثوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولأنَّ النفل يجوز قاعدًا وراكبًا ٣ مومئًا، كلُّ ذلك تسهيلًا لطريقه. والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين، بخلاف الفرض فإنه يُشتَرط له أكملُ الأحوال وأفضلُها. فصل ويستحب للمرأة أن تصلِّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب تلتحف به، أو إزار تحت الدرع، أو سراويل، فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: تصلِّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه حرب ٤.
١ نصَّ عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (٢/ ٣٧). ٢ أخرجه مسلم (٥١٤). ٣ في المطبوع: «أو راكبًا»، والمثبت من الأصل. ٤ «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٥٨٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٣١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٤١١).
→ prev 1698 / 3320 next ←