← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1701 · ص324 · ج5
قال في رواية ابن إبراهيم ١ في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا ٢. فإن أطال: فذكر ... ٣ فيها روايتين: إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور ٤ وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل ٥ في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط. والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب ٦ في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب ٧: إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف. قال أبو بكر عبد العزيز ٨: لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل:
١ هو ابن هانئ، انظر «مسائله» (١/ ١٦٧، ١٦٨). ونقلها القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦). ٢ أخرج عبد الرزاق (٨٩٨٠) وابن أبي شيبة (١٥٢٠٠) أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد يستريح، ثم قام فأتم على ما مضى. ٣ بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥، ١٦) وغيره. ٤ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٦١). ٥ كما في «التعليقة» (٢/ ١٧). ٦ كما في المصدر السابق (٢/ ١٦). ٧ كما في المصدر السابق. ٨ نقله عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦).
→ prev 1701 / 3320 next ←