1701 · ص324 · ج5
قال في رواية ابن إبراهيم ١ في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع ويصلِّي عليها، ويَبْني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر وابن الزبير، طافا واستراحا ٢.
فإن أطال: فذكر ... ٣ فيها روايتين:
إحداهما: يبني، قال في رواية ابن منصور ٤ وقد سئل إذا قطع الطوافَ يَبني أو يَستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل ٥ في رجل طاف ستة أشواطٍ، وصلَّى ركعتين، ثم ذكر بعدُ: يطوف شوطًا ولا يُعِيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط.
والثانية: يستأنف، قال في رواية حرب ٦ في امرأة طافت ثلاثةَ أشواط ثم حاضت: تُقيم حتى تطوف. قيل له: تَبني على طوافها؟ قال: لا, تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب ٧: إذا طاف خمسًا أو ستًّا، ورجع إلى بلده= يعيد الطواف.
قال أبو بكر عبد العزيز ٨: لو طافت خمسًا ثم حاضتْ بنَتْ، وقيل:
١ هو ابن هانئ، انظر «مسائله» (١/ ١٦٧، ١٦٨). ونقلها القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦).
٢ أخرج عبد الرزاق (٨٩٨٠) وابن أبي شيبة (١٥٢٠٠) أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد يستريح، ثم قام فأتم على ما مضى.
٣ بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥، ١٦) وغيره.
٤ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٦١).
٥ كما في «التعليقة» (٢/ ١٧).
٦ كما في المصدر السابق (٢/ ١٦).
٧ كما في المصدر السابق.
٨ نقله عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٦).