← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1715 · ص327 · ج4
وابن ماجه ١. وعن سُلَيم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود ٢. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني المرقَّع الأسدي ٣ ــ وكان رجلًا مرضيًّا ــ أن أبا ذر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت رخصةً لنا ليست لأحدٍ بعدَنا. قال يحيى: وحقَّق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا حجًّا لعمرة، ولم يُرخِّصوا لأحد، وكانوا هم أعلمَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما فعل في حجه ذلك ممن سهَّل نقضَه. رواه الليث عنه ٤. وقد قال أحمد في رواية الأثرم ٥: المرقَّع شاعر من أهل الكوفة لم يلقَ أبا ذر ٦.
١ مسلم (١٢٢٤) والنسائي (٢٨١٢) وابن ماجه (٢٩٨٥). ٢ رقم (١٨٠٧). ٣ كذا في النسختين و «التاريخ الكبير» (٨/ ٥٨). والصواب: «الأسيِّدي» كما في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤١٨) و «الثقات» (٥/ ٤٦٠) و «الإكمال» (٧/ ٢٣٥). والدليل على ذلك أنه تميمي، وأُسيِّد بطن من تميم يقال له: أسيِّد بن عمرو بن تميم. ٤ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤١). وأخرجه أبو عُبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٣١٩) والحميدي (١٣٢) والطحاوي في «أحكام القرآن» (١٢٨٨ - ١٢٩٠) و «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٩٤) من طرق عن يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قول أبي ذر. ٥ كما في «التعليقة» (١/ ٢٢٣). ٦ ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر.
→ prev 1715 / 3320 next ←